هل يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية الخاصة؟

التزاماً بالأمر الملكي رقم (أ/86) بتاريخ 18/ 4/ 1439 هـ، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل آليات تحمل الدولة لضريبة القيمة المُضافة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من قبل القطاع الصحي الخاص، وهو يقضي أن تقوم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المسجلة بنظام ضريبة القيمة المضافة.

‎وأكدت أن الضريبة التي ستتحملها الدولة تشمل النسبة الأساسية (5%) على المبالغ المدفوعة نقداً من قِبَل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركات التأمين، وستتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة وثيقة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة .

إضافة تعليق